لم يأت نص صريح في منع المحرمة من الكحل، ولكن ورد ما يشعر بالمنع وهو ما أخرجه الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه في قصة حجة النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها:(وقدم علي رضي الله تعالى عنه من اليمن فوجد فاطمة رضي الله عنها ممن حل، ولبست ثوباً صبيغاً، واكتحلت، فأنكر ذلك عليها فقالت: إن أبي أمرني بهذا -تعني: أن أباها لما اعتمرت أمرها أن تتحلل من عمرتها؛ لكونها لم تكن ساقت الهدي-) فإنكاره عليها أن تكتحل دليل على أن المحرم يمتنع من الكحل، هكذا فهم من السياق، والله تعالى أعلم.
وذهب عدد من أهل العلم إلى أنه لا بأس بالكحل، وقد ورد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال:(يكتحل المحرم بأي كحل شاء ما لم يكن فيه طيب).
ويجوز للمحرمة أيضاً أن تختضب بالحناء إن شاءت؛ إذ لا مانع من ذلك، والله أعلم.