للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[الأضحية وشروطها]

في شهر ذي الحجة يكون الناس على مشارف يوم النحر الذي تجهز الأضاحي له، فجدير بكل من وسع الله عليه أن يبدأ في تجهيز أضحيته التي يقدر عليها، لكن بالشروط التي بينها رسولنا محمد عليه الصلاة والسلام، فقد قال عليه الصلاة والسلام: (لا تذبحوا إلا مسنة، إلا أن يعسر عليكم -أي: إذا أعسر عليكم- فاذبحوا جذعة من الضأن)، والحديث في صحيح مسلم، وإن كان بعض المعاصرين انتقدوه بما لا وجه له.

والمسنة: هي الثني من كل شيء، فهي الثني من المعز، والثني من البقر، والثني من الإبل.

أما الثني من المعز أو من الضأن فما بلغ سنة ودخل في الثانية.

وأما الثني من البقر فما أتم سنتين ودخل في الثالثة.

وأما الثني من الإبل فما بلغ خمس سنوات ودخل في السنة السادسة.

وأما الجذع من الضأن الذي رخص فيه رسولنا محمد عليه الصلاة والسلام لمن لم يجد المسنة فمن العلماء من قيده بسنة، ومنهم من قال: ستة أشهر فما زاد.

فعلى ذلك لا يجوز لك أن تذبح بقرة أو ثوراً أضحيته وهو دون العامين، ولا يجوز لك أن تذبح جملاً دون خمس سنوات أضحية لك، ولا يجوز لك أن تذبح من المعز ما عمره أقل من السنة، فإنك إن فعلت فطعامك لحم وليس من النسك في شيء، إنما النسك أن يكون على ما وصف رسولنا محمد عليه الصلاة والسلام: (لا تذبحوا إلا مسنة)، وكما أسلفنا فالمسنة: هي الثني من كل شيء، فهذا قول محمد عليه أفضل صلاة وأتم تسليم.

ويجب أن تتقى العوراء البين عورها، والعرجاء البين عرجها، والمريضة البين مرضها، والعيوب المشهورة الكبيرة التي يطبق الناس على أنها عيب، والكبيرة التي لا تنقي.

أي: ضعيفة.