للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حلق رأس المحرم وأحكامه]

السؤال

هل للمحرم أن يحلق رأسه؟

الجواب

لا يجوز للمحرم أن يحلق رأسه؛ لأن الله تبارك وتعالى قال: {وَلا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ} [البقرة:١٩٦]، إلا أنه يجوز لمن كان به أذى من رأسه أن يحلق شعر رأسه وأن يفدي فدية، كما قال الله تبارك وتعالى: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ} [البقرة:١٩٦]، وفي الصحيحين من حديث كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى القمل يتساقط على وجهه، فقال له صلى الله عليه وسلم: لعلك قد آذاك هوامك؟ -أي: هوام الرأس من القمل ونحوه- قال: نعم يا رسول الله! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احلق رأسك، وصم ثلاثة أيام، أو أطعم ستة مساكين، أو انسك بشاة)، وهكذا يقول فريق من العلماء: من ارتكب محظوراً من المحظورات فإنه يصوم ثلاثة أيام، أو يطعم ستة مساكين، أو ينسك نسيكة، والله تبارك وتعالى أعلم.