للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[مشروعية إعطاء الزوجة زوجها زكاة مالها والعكس]

بالنسبة لصدقة الفرض هل يجوز للمرأة أن تتصدق أو أن تخرج زكاة أموالها في زوجها؟ الراجح والله سبحانه أعلم من أقوال أهل العلم جواز ذلك، وذلك لقول الله سبحانه وتعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ} [التوبة:٦٠]، فإذا كان الزوج من المصارف الثمانية، فليس هناك دليل يمنع المرأة من أن تخرج الزكاة فيه.

هذا شيء.

الشيء الآخر هو مجيء زينب امرأة عبد الله بن مسعود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقولها لرسول الله صلى الله عليه وسلم: (يا رسول الله إن لي أيتاماً في حجري، وإن عبد الله -تعني: ابن مسعود - زعم أنه أحق هو وأولاده بالصدقة من غيرهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق ابن مسعود هو وأولاده أحق من غيره).

وفي رواية أخرى لهذا الحديث: (هل يحق لي يا رسول الله! أن أتصدق على زوجي وعلى أيتام لي في حجري؟ قال: نعم، ولك أجران؛ أجر الصلة وأجر الصدقة)، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا الاستدلال لجواز إخراج المرأة لزكاة أموالها لزوجها؛ إذ لا يجب عليها أن تنفق عليه، أولاً لعموم الآية الكريمة: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ} [التوبة:٦٠] إلى آخر الآية، ثانياً: عدم وجود المانع، ثالثاً: حديث زينب امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنها في هذا الباب.

والأمر لا ينعكس، فلا يجوز للزوج أن يخرج زكاة أمواله في زوجته؛ إذ نفقتها واجبة عليه، واستثنى بعض أهل العلم هذه الحالات: إذا كانت المرأة قد استدانت قبل الزواج فللزوج أن يخرج زكاة أمواله لسد الدين عنها، إذ لا يجب أن يسد الدين عنها، أو إذا استدانت في أمر لا يجب على الزوج، كأن تكون استدانت مثلاً لصلة أهلها ثم عجزت عن الوفاء، أو استدانت لإعطاء أبويها الفقراء، ثم لم تستطع سداد هذه الديون التي حلت وألمت بها، فلها حينئذٍ أن تأخذ من زكاة مال زوجها لسداد ما عليها من الديون في مثل هذه الحالة.

وهل يتصدق الرجل، أو يخرج الرجل زكاة أمواله في أبنائه؟ لا يجوز للرجل أن يخرج زكاة أمواله في أبنائه الذين تلزمه نفقتهم، وكل الذين تلزمه نفقتهم.

قال العلماء أو جمهور أهل العلم: يجب على الأب أن ينفق على الأبناء الذكور من الولادة حتى سن البلوغ، وبعد سن البلوغ لا يجب، إلا إذا كانوا فقراء أو كانوا سيضيعوا بسبب عدم إنفاقه عليهم، أما إذا كان لهم أعمال يمارسونها فالجمهور على أن الإنفاق إلى البلوغ وعلى الإناث إلى عقد الزواج، وبعد عقد الزواج تنتقل النفقة من الأب إلى الزوج على رأي جماهير العلماء، ومن أهل العلم من يقول في شأن المعقود عليها وهم قلة: إن النفقة على المعقود لا تجب إلا بالتمكين، أي: إذا انتقلت عنده، لكن القول الذي عليه الأكثرون هو الأول، والله سبحانه وتعالى أعلم.

أما إذا كان للرجل ولد متزوج ومعيشته مستقلة، فلا يجب على الوالد الإنفاق عليه، فحينئذٍ للأب أن يخرج له عند فريق من أهل العلم زكاة أمواله، إذ الإنفاق عليه ليس بواجب.

كذلك إذا كان للأب بنت متزوجة وهي وزوجها فقراء، أو زوجها فقير؛ فللأب أن يخرج الزكاة في ابنته إذ لا يجب عليه أن ينفق عليها.

والله سبحانه وتعالى أعلم.