نقول وبالله التوفيق: إن العمرة مستحبة عند أكثر العلماء.
وقد أجاب العلماء على الذين أوجبوا العمرة بأجوبة: منها: أن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم -الذي احتج به بعض الذين أوجبوا العمرة-: (احجج عن أبيك واعتمر): لبيان الجواز لا للإيجاب.
وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم:(الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد محمداً رسول الله) فذكر الحديث وفيه: (وتحج وتعتمر)، فقالوا: إن زيادة (وتعتمر) في الحديث مُعَلّة؛ إذ الحديث في الصحيح بدون هذه الزيادة.
وأما ما ورد عن عمر رضي الله تعالى عنه حين جاءه وابصة بن معبد رضي الله تعالى عنه فقال:(إني وجدت الحج والعمرة مكتوبين علي فأتيت رجلاً من قومي، فقال لي: اجمعهما واذبح ما استيسر من الهدي، وإني أهللت بهما جميعاً)، فقال له عمر:(هديت لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم) فهذا متعلق -والله تبارك وتعالى أعلم- بقول الذي أفتاه:(اجمعهما واذبح ما استيسر من الهدي)، وليس بصريح في إيجاب العمرة، وقد قال الله تعالى:(ولله على الناس حج البيت) فاقتصر على الحج هاهنا، وأما ما ورد من قوله عليه الصلاة والسلام:(دخلت العمرة في الحج) فهذا لبيان جواز التمتع، والله تبارك وتعالى أعلم.