للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الثانية كثروا، ثم في الليلة الثالثة كثروا أكثر، ثم لم يخرج في الليلة الرابعة، وهذا من رأفته ورحمته عليه الصلاة والسلام بالمؤمنين، فما منعه من الخروج في الليلة الرابعة والصلاة بهم إلا خشية أن يُفرض عليهم قيام الليل فيعجزوا عنه.

فبقي الناس في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم يصلون فرادى، هذا يصلي وحده، وهذا يصلي مع اثنين، وكذلك في خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه؛ لأن خلافته كانت قصيرة، سنتين وأربعة أشهر، أو ثلاثة أشهر، وكان مشغولًا رضي الله عنه بحروب الردة، وكذلك كان الأمر في صدر خلافة عمر رضي الله عنه، ثم جمعهم عمر رضي الله عنه على إمام واحد، واستمرت صلاة التراويح إلى اليوم.

وفيه: مشروعية التشهد في أول الخطبة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم تشهد.

وفيه: مشروعية قول: ((أَمَّا بَعْدُ))، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يلازمها، فكان إذا أراد موعظة تشهد وحمد الله، وشهد لله بالوحدانية ولنفسه بالرسالة عليه الصلاة والسلام، ثم قال: ((أَمَّا بَعْدُ)).

[٧٦٢] حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِهْرَانَ الرَّازِيُّ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، حَدَّثَنِي عَبْدَةُ عَنْ زِرٍّ قَالَ: سَمِعْتُ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ يَقُولُ- وَقِيلَ لَهُ: إِنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ يَقُولُ: مَنْ قَامَ السَّنَةَ أَصَابَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ، فَقَالَ أُبَيٌّ-: وَاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ إِنَّهَا لَفِي رَمَضَانَ- يَحْلِفُ مَا يَسْتَثْنِي- وَوَاللَّهِ إِنِّي لَأَعْلَمُ أَيُّ لَيْلَةٍ هِيَ، هِيَ اللَّيْلَةُ الَّتِي أَمَرَنَا بِهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِقِيَامِهَا، هِيَ لَيْلَةُ صَبِيحَةِ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ، وَأَمَارَتُهَا أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فِي صَبِيحَةِ يَوْمِهَا بَيْضَاءَ لَا شُعَاعَ لَهَا.

في هذا الحديث: تحديد ليلة القدر، وكلام ابن مسعود رضي الله عنه: ((مَنْ قَامَ السَّنَةَ أَصَابَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ)): ظاهره أنها في السنة كلها؛ ولذا قال بعض العلماء: إن ليلة القدر هي في السنة كلها في رمضان، أو في غير رمضان.

<<  <  ج: ص:  >  >>