للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال بعض العلماء: إنها رُفعت بعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا قول ضعيف.

والصواب: أنها في رمضان، واختصت في العشر الأواخر؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((تَحَرَّوْا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي الْوِتْرِ مِنَ الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ)) (١)، وليالي الوتر أرجى من غيرها؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم ((تَحَرَّوْا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي الْوِتْرِ مِنَ الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ)) (٢)، والسبع الأواخر أرجى من غيرها؛ لما ثبت في الحديث الصحيح أن رجالًا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أُرُوا ليلة القدر من السبع الأواخر من رمضان، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: ((أَرَى رُؤْيَاكُمْ قَدْ تَوَاطَأَتْ فِي السَّبْعِ الْأَوَاخِرِ، فَمَنْ كَانَ مُتَحَرِّيهَا فَلْيَتَحَرَّهَا فِي السَّبْعِ الْأَوَاخِرِ)) (٣)، وأرجاها: ليلة سبع وعشرين.

ولكن لا يجزم بأنها ليلة بعينها، وأما قول أُبَيٍّ رضي الله عنه إنه يحلف أنها في سبع وعشرين فهذا على حسب علمه وما ظهر له من أماراتها، ولا يلزم أنها لا تكون إلا في هذه الليلة.

والصواب: أنها متنقلة، وليست ثابتة، وفي زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانت في إحدى وعشرين؛ لأنه قال صلى الله عليه وسلم: ((إِنِّي أُرِيتُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ، ثُمَّ أُنْسِيتُهَا، أَوْ نُسِّيتُهَا، فَالْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ فِي الْوَتْرِ، وَإِنِّي رَأَيْتُ أَنِّي أَسْجُدُ فِي مَاءٍ وَطِينٍ)) (٤)، فوصف المسجد ليلة إحدى وعشرين، فسجد النبي صلى الله عليه وسلم في الماء والطين، قال الراوي: ((حَتَّى رَأَيْتُ أَثَرَ الطِّينِ فِي أَرْنَبَتِهِ وَجَبْهَتِه)) (٥).


(١) أخرجه البخاري (٢٠٢٠)، ومسلم (١١٧٠).
(٢) أخرجه البخاري (٢٠١٧).
(٣) أخرجه البخاري (٢٠١٥)، ومسلم (١١٦٥).
(٤) أخرجه البخاري (٢٠١٦)، ومسلم (١١٦٧).
(٥) أخرجه البخاري (٢٠٣٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>