للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

واستدلوا بحديث: هَلْ عَلَيَّ غَيرُهَا؟ قَالَ: ((لَا، إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ)) (١)، لكن ظاهره أن هذا دليل خاص، والأدلة الخاصة لها أسبابها الخاصة.

فهذه الصلاة وجبت بسبب خاص، وهو دخول المسجد، كما أن الإنسان إذا نذر فعليه أن يفي بنذره، فكذلك إذا دخل المسجد يجب عليه أن يصلي، ومن دخل أثناء الأذان فهو مخير إن شاء صلى والمؤذن يؤذن؛ حتى يستمع الخطبة، وإن شاء استمع وأجاب المؤذن، ثُمَّ صلى ركعتين وخَفَّفَهما في أول الخطبة.


(١) أخرجه البخاري (٤٦)، ومسلم (١٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>