للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

اتفق عليه الشيخان: البخاري، ومسلم.

وأما ما رواه مسلم وغيره من حديث عائشة رضي الله عنها، وابن عباس رضي الله عنهما، وجابر رضي الله عنه: أنه في كل ركعة ثلاث ركوعات، أو في كل ركعة أربع ركوعات، أو في كل ركعة خمس ركوعات، أو في كل ركعة ست ركوعات، فقالوا: إن هذه الروايات شاذة، والشاذ ضعيف، بخلاف الرواية الأولى، فهي أصح وأحفظ وأفضل كما بين ذلك النووي رحمه الله تعالى (١).

وقالوا: الكسوف لم يقع إلا مرة واحدة في المدينة يوم مات إبراهيم، فكيف تأتي هذه الروايات الأخرى، والنبي صلى الله عليه وسلم ما صلاها إلا مرة واحدة؟ !

قال النووي رحمه الله: ((وقال جماعة من أصحابنا الفقهاء المحدثين وجماعة من غيرهم: هذا الاختلاف في الروايات بحسب اختلاف حال الكسوف ففي بعض الأوقات تأخر انجلاء الكسوف فزاد عدد الركوع، وفي بعضها أسرع الانجلاء فاقتصر، وفي بعضها توسط بين الإسراع والتأخر فتوسط في عدده، واعترض الأولون على هذا بأن تأخر الانجلاء لا يعلم في أول الحال، ولا في الركعة الأولى، وقد اتفقت الروايات على أن عدد الركوع في الركعتين سواء، وهذا يدل على أنه مقصود في نفسه منوي من أول الحال، وقال جماعة من العلماء منهم إسحاق بن راهويه وابن جرير وابن المنذر: جرت صلاة الكسوف في أوقات، واختلاف صفاتها محمول على بيان جواز جميع ذلك فتجوز صلاتها على كل واحد من الأنواع الثابتة)) (٢).

قلت: هذا الجمع يفعله ضعفاء أهل الحديث، فكلما جاءهم حديث أشكل عليهم جعلوه نوعًا من أنواع صلاة الكسوف، كما فعل ضعفاء أهل الحديث في الإسراء والمعراج، والصواب: أن صلاة الكسوف ركعتان، في كل ركعة ركوعان وسجدتان.


(١) شرح مسلم، للنووي (٦/ ١٩٨).
(٢) شرح مسلم، للنووي (٦/ ١٩٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>