للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفيها: أن بنت النبي صلى الله عليه وسلم المتوفاة هي زينب رضي الله عنها، كما دلت عليه الأحاديث.

وفيها: استحباب جعل الكافور في الغسلة الأخيرة؛ لأنه يطيب الميت ويصلب بدنه، ويمنع إسراع الفساد إليه.

وفيها: استحباب تطييب الميت كله، وهو أفضل، وإذا اكتفى بتطييب المغابن كطيات البدن، والإبطين، وما تحت الركبتين، فلا بأس بذلك.

وقوله: ((اغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا، أَوْ خَمْسًا، أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، إِنْ رَأَيْتُنَّ ذَلِكَ) أي: إن احتجتن إلى الزيادة، وليس معناه التخيير وتفويض ذلك إلى رأيهِنَّ.

والواجب في غسل الميت: مرة واحدة عامة للبدن، ويدل على ذلك: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ)) (١)، ولم يذكر عددًا، فدل على أن الواجب مرة، وأما غسله ثلاثًا، أو خمسًا، أو سبعًا فهذا مستحب، والأفضل: أن يقطع على وتر، فإذا أنقى بغسلتين زاد ثالثة، وإذا أنقى بأربع غسلات زاد خامسة، وإذا أنقى بست غسلات زاد سابعة، والأفضل أن يكون مع الماء سدر، أو ما يقوم مقامه كالصابون؛ لما فيه من زيادة التنظيف.

وكيفية الغسل: أن المغسل يضع خرقة على يده، أو يلبس قفازين، وينجي الميت أولًا، فيغسل القبل والدبر، ثم يوضئه وضوء الصلاة، ثم يغسل شقه الأيمن، ثم شقه الأيسر، مرة واحدة، وإن غسله ثلاثًا فهو أفضل، وإن كان فيه أوساخ فاحتاج إلى الزيادة غسله خمسًا، وإن احتاج إلى الزيادة غسله سبعًا.

وغسل الميت وحمله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه فرض كفاية، فيجب على المسلمين أن يقوموا بها، فلو فعلها البعض سقط الإثم عن الباقين، ولو تركوها أثموا جميعًا.

وقولها: ((فَأَعْطَانَا حَقْوَهُ))، بفتح الحاء وكسرها لغتان، يعني: إزاره، وأصل


(١) أخرجه البخاري (١٢٦٥)، ومسلم (١٢٠٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>