للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المنهي عنه؛ ولهذا نعى النبي صلى الله عليه وسلم النجاشي في اليوم الذي مات فيه.

والنعي نعيان: نعي جائز، ونعي محرم.

- فالنعي الجائز: هو الإخبار بموت الميت؛ كأن يخبر الجيران والأقارب ومن حوله فيصلون عليه.

- والنعي المنهي عنه: هو ما يفعله أهل الجاهلية من الطواف في القبائل، يقولون: مات فلان، مات فلان، مات فلان.

وأما الإعلان في الصحف: فإذا كان المراد به: مجرد الإخبار حتى يعلم الناس ويصلى عليه فأرجو ألا يكون فيه حرج.

وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: ((مَاتَ الْيَوْمَ عَبْدٌ لِلَّهِ صَالِحٌ أَصْحَمَةُ، فَقَامَ فَأَمَّنَا، وَصَلَّى عَلَيْهِ)).

[خ: ١٣٢٠]

قوله: ((أَصْحَمَةُ)): هو اسم النجاشي، وهو مؤمن وليس صحابيًّا؛ لأنه لم ير النبيَّ صلى الله عليه وسلم، فلا يدخل في حكم الصحابي، ولكن حكمه حكم المخضرم.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ الْغُبَرِيُّ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ. ح، وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ- وَاللَّفْظُ لَهُ- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: ((إِنَّ أَخًا لَكُمْ قَدْ مَاتَ، فَقُومُوا فَصَلُّوا عَلَيْهِ. قَالَ: فَقُمْنَا فَصَفَّنَا صَفَّيْنِ)).

قوله: ((فَصَفَّنَا صَفَّيْنِ)): كان مالك بن هبيرة رضي الله عنه إذا تقالَّ الناس الذين يصلون على الميت، جزأهم، فجعلهم صفَّين، أو ثلاثة صفوف؛ أخذًا من

<<  <  ج: ص:  >  >>