للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

هو الصواب: أنه يصلي عليه عامة الناس، لكن الأعيان ينبغي أن يتأخروا عن الصلاة عليه كالأمراء والعلماء وأهل الفضل زجرًا للأحياء، كي لا يفعلوا مثل فعله)) (١).

وقال: ((وهذا كما ترك النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة في أول الأمر على من عليه دين زجرًا لهم عن التساهل في الاستدانة، وعن إهمال وفائه، وأمر أصحابه بالصلاة عليه، فعن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالرجل المتوفى عليه الدين، فيسأل: ((هَلْ تَرَكَ لِدَيْنِهِ فَضْلًا؟ ))، فإن حدث أنه ترك لدينه وفاء صلى، وإلا قال للمسلمين: ((صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ))، فلما فتح الله عليه الفتوح، قال: ((أَنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ، فَمَنْ تُوُفِّيَ مِنَ المُؤْمِنِينَ فَتَرَكَ دَيْنًا، فَعَلَيَّ قَضَاؤُهُ، وَمَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ)) (٢)، فكان عليه الصلاة والسلام بعد ذلك يقضي الدين من عنده.

وقال النووي: ((قال القاضي: مذهب العلماء كافة الصلاة على كل مسلم، ومحدود، ومرجوم، وقاتل نفسه، وولد الزنا.

وعن مالك وغيره: أن الإمام يجتنب الصلاة على مقتول في الحد، وأن أهل الفضل لا يصلون على الفساق زجرًا لهم.

وعن الزهري: لا يصلى على مرجوم، ويصلى على المقتول في قصاص.

وقال أبو حنيفة: لا يصلى على محارب، ولا على قتيل الفئة الباغية.

وقال قتادة: لا يصلى على ولد الزنا.

وعن الحسن: لا يصلى على النفساء تموت من زنا ولا ولدها، ومنع بعض السلف الصلاة على الطفل الصغير ... واختلفوا في الصلاة على السقط، فقال بها فقهاء المحدثين، وبعض السلف، إذا مضى عليه أربعة


(١) شرح مسلم، للنووي (٧/ ٤٧).
(٢) أخرجه البخاري (٢٢٩٨)، ومسلم (١٦١٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>