للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أشهر، ومنعها جمهور الفقهاء، حتى يستهل وتعرف حياته بغير ذلك)) (١).

والصواب: أنه إذا تبين أنه إنسان يصلى عليه، أما قول الجمهور من الفقهاء ففيه نظر.

وقال: ((وأما الشهيد المقتول في حرب الكفار فقال مالك، والشافعي، والجمهور: لا يغسل، ولا يصلى عليه، وقال أبو حنيفة: يغسل، ولا يصلى عليه، وعن الحسن: يغسل ويصلى عليه، والله أعلم)) (٢).

والصواب: أنه لا يغسل، ولا يصلى عليه، كما هو مذهب الجمهور (٣).


(١) شرح مسلم، للنووي (٧/ ٤٧ - ٤٨).
(٢) شرح مسلم، للنووي (٧/ ٤٨).
(٣) المدونة، للإمام مالك (١/ ٢٥٨)، المجموع، للنووي (٥/ ٢٦٠)، المغني، لابن قدامة (٢/ ٣٩٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>