للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الصَّائِمُ وَيُفْطِرُ الْمُفْطِرُ، فَلَا يَعِيبُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ.

[١١١٨] حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ عَنْ حُمَيْدٍ قَالَ: سُئِلَ أَنَسٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْ صَوْمِ رَمَضَانَ فِي السَّفَرِ، فَقَالَ: سَافَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي رَمَضَانَ، فَلَمْ يَعِبِ الصَّائِمُ عَلَى الْمُفْطِرِ، وَلَا الْمُفْطِرُ عَلَى الصَّائِمِ.

[خ: ١٩٤٧]

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ عَنْ حُمَيْدٍ قَالَ: خَرَجْتُ فَصُمْتُ، فَقَالُوا لِي: أَعِدْ قَالَ: فَقُلْتُ: إِنَّ أَنَسًا أَخْبَرَنِي: أَنَّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانُوا يُسَافِرُونَ، فَلَا يَعِيبُ الصَّائِمُ عَلَى الْمُفْطِرِ، وَلَا الْمُفْطِرُ عَلَى الصَّائِمِ.

فَلَقِيتُ ابْنَ أَبِي مُلَيْكَةَ، فَأَخْبَرَنِي عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها بِمِثْلِهِ.

في هذه الأحاديث:

١. جواز الفطر للمسافر إذا فارق بيوت بلده.

٢. جواز الفطر للمريض، قال الله تعالى: {فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضًا أو على سفر فعدة من أيام أخر}.

٣. تخيير المسافر بين الصيام والفطر؛ ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما: ((فَمَنْ شَاءَ صَامَ، وَمَنْ شَاءَ أَفْطَرَ) وجاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما: ((فَلَمْ يَعِبِ الصَّائِمُ عَلَى الْمُفْطِرِ، وَلَا الْمُفْطِرُ عَلَى الصَّائِمِ)).

٤. الرد على الظاهرية القائلين بأنه لا يجوز للمسافر أن يصوم، بل يجب عليه أن يفطر (١)، وأنه لو صام لم يصحَّ صومه، واستدلوا بظاهر قوله تعالى: {ومن كان مريضًا أو على سفر فعدة من أيام أُخر} وهذا القول ضعيف يخالف النصوص التي فيها: أن الصحابة كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم الصائم، ومنهم المفطر، ولم يَعِبْ بعضهم على بعض.


(١) المحلى، لابن حزم (٦/ ٢٤٧ - ٢٥٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>