للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥. أن الثاني من أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون ناسخًا إذا تعارض مع الأول من فعله، أما إذا أمكن الجمع بينهما فإنه يعمل بكل منهما؛ لأن الجمع مُقدَّم.

٦. في قوله: ((حَتَّى بَلَغَ عُسْفَانَ، ثُمَّ دَعَا بِإِنَاءٍ فِيهِ شَرَابٌ، فَشَرِبَهُ نَهَارًا لِيَرَاهُ النَّاسُ)): أنه أفطر عليه الصلاة والسلام لما قيل له: إن الناس قد شقَّ عليهم الصوم.

٧. قول النبي صلى الله عليه وسلم: ((لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ أَنْ تَصُومُوا فِي السَّفَرِ)) (١)، فهذا محمول على كراهة الصوم لمن شق عليه الصوم، أما إذا كان لا يشق عليه فهو مخير بين الصوم والفطر.

مسألة: أيهما أفضل: الفطر، أو الصوم؟

القول الأول: الصوم أفضل؛ لأنه أسرع في براءة الذمة؛ ولأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم؛ ولأنه أنشطُ له، وأَعْونُ إذا صام مع الناس.

القول الثاني: الفطر أفضل؛ لأن فيه الأخذ برخص الله، قال صلى الله عليه وسلم: ((عَلَيْكُمْ بِرُخْصَةِ اللَّهِ الَّذِي رَخَّصَ لَكُمْ)) (٢).

ومن العلماء من قال: إن الفطر والصوم على حدٍّ سواء في الفضيلة.


(١) أخرجه البخاري (١٩٤٦)، ومسلم (١١١٥).
(٢) أخرجه مسلم (١١١٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>