للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وشرعًا: المكث في المسجد من شخص مخصوص بصفة مخصوصة.

ويسمى الاعتكاف: جوارًا.

والاعتكاف مستحب، إلا أن يوجبه على نفسه بنذر.

وإذا دخل المعتكف معتكفه فيجوز له أن يخرج، إلا إذا نذر ألَّا يخرج فيجب عليه الوفاء بنذره.

والاعتكاف مشروع في جميع المساجد، وليس خاصًّا بالمساجد الثلاثة، وأما حديث: ((لا اعْتِكَافَ إِلا فِي الْمَسَاجِدِ الثَّلاثَةِ)) (١)؛ فهو حديث ضعيف، لهذا بوب البخاري (بَاب: الِاعْتِكَافِ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ، وَالِاعْتِكَافِ فِي الْمَسَاجِدِ كُلِّهَا) (٢)؛ لرد هذا الحديث الضعيف.

مسألة: اختلف العلماء في المسجد الذي يكون فيه الاعتكاف: هل يشترط أن يكون المسجد جامعًا، أو لا يشترط؟

الجواب: قال بعض العلماء: لا بد أن يكون المسجد جامعًا حتى لا يخرج إلى الجمعة، والصواب: أنه لا يشترط ذلك، بل يشترط أن تصلى فيه الصلوات الخمس، ويخرج إلى الجمعة ثم يرجع، ولا يضره ذلك.

مسألة: يجوز الاعتكاف في رمضان، وفي غيره؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف العشر الأول من شوال في بعض السنوات، حين عدل عَنِ الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان لما ضربت نساؤه الأخبية، فخاف عليهن من الغيرة.

مسألة: اختلف العلماء: هل يشترط الصيام للاعتكاف، أو لا يشترط؟

والجواب: في المسألة أقوال:


(١) أخرجه البيهقي في الكبرى (٨٥٧٤)، وعبد الرزاق في المصنف (٨٠١٦)، وابن أبي شيبة في المصنف (٩٦٦٩)، والطحاوي في مشكل الآثار (٢٧٧١)، والطبراني في الكبير (٩٥١١)، وابن الجوزي في التحقيق (١١٨١)، والفاكهي في أخبار مكة (١٣٣٤).
(٢) صحيح البخاري (٣/ ٤٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>