للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

القول الأول: قال الجمهور: يشترط الصيام للاعتكاف (١).

القول الثاني: لا يشترط الصيام للاعتكاف، وهو الصواب؛ لأن عمر رضي الله عنه قال: ((نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ((أَوْفِ بِنَذْرِكَ)) (٢)، والليل ليس فيه صيام.

مسألة: اختلف العلماء في أقل الاعتكاف على قولين:

القول الأول: الجمهور على أن أقله يوم (٣).

القول الثاني: أنه لا حد لأقله (٤).

وفي هذه الأحاديث: مشروعية الاعتكاف، واستحبابه.

وفيها: فضل الاعتكاف في رمضان؛ لأن العمل في رمضان أفضل من غيره، وكذلك الاعتكاف في العشر الأواخر أفضل من غيرها، وإن اعتكف في غير رمضان فلا بأس.

وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الْأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ حَتَّى تَوَفَّاهُ اللَّهُ عز وجل، ثُمَّ اعْتَكَفَ أَزْوَاجُهُ مِنْ بَعْدِهِ.

في هذا الحديث: مشروعية اعتكاف المرأة في المسجد إذا أمنتِ الفتنة؛ بأن يكون معها زوجها، وبعض محارمها، ويكون لهم خباء في المسجد، أو غرفة، أما إذا خافتِ الفتنة فلا.


(١) المجموع، للنووي (٦/ ٤٨٥)، المغني، لابن قدامة (٣/ ١٨٨).
(٢) أخرجه البخاري (٢٠٤٣).
(٣) المغني، لابن قدامة (٣/ ١٨٩)، بداية المجتهد، لابن رشد (١/ ٣١٤).
(٤) وهو قول الأحناف والشافعية، الحاوي، للماوردي (٣/ ٤٨٦)، فتح القدير، لابن الهمام (٢/ ٣٩٢ - ٣٩٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>