للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والمحرم إذا احتاج إلى محظور من محظورات الإحرام؛ كمن احتاج إلى تغطية رأسه، أو لبس ثياب الصوف؛ لأنه لا يتحمل البرد مثلًا، فله أن يلبس، وعليه فدية، كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم كعب بن عجرة رضي الله عنه.

٦ - دليل على أن العمرة حكمها حكم الحج؛ ولهذا قال: ((وَاصْنَعْ فِي عُمْرَتِكَ مَا أَنْتَ صَانِعٌ فِي حَجِّكَ) يعني: فيما هو مشترك بينهما من الطواف، والسعي، والتحلل بحلق الرأس، أو التقصير، واجتناب المحظورات، أما ما يختص به الحج فلا كالوقوف بعرفة، والمبيت بمزدلفة، ورمي الجمرات.

واحتج بعض العلماء بقوله: ((وَاصْنَعْ فِي عُمْرَتِكَ مَا أَنْتَ صَانِعٌ فِي حَجِّكَ)) على أن طواف الوداع في العمرة واجب؛ لأن الحاج يطوف طواف الوداع، فكذلك المعتمر يطوفه، وأفتى بهذا فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله (١).

وأما جمهور العلماء فقالوا: إن طواف الوداع خاص بالحج، وهو الذي أفتى به سماحة شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله (٢)، فيكون طواف الوداع للعمرة مستحبًّا لا واجبًا، وهو الصواب إن شاء الله.

والدليل على هذا: أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الناس ينفرون من كل وجه في حجة الوداع قال: ((لَا يَنْفِرَنَّ أَحَدٌ حَتَّى يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِ بِالْبَيْتِ)) (٣)، وقال ابن عباس رضي الله عنهما: ((أُمِرَ النَّاسُ أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِمْ بالبيت، إِلَّا أَنَّهُ خُفِّفَ عَنِ الْحَائِضِ)) (٤)، وهذا في الحج، أما العمرة فإن طواف الوداع لها مستحب.


(١) الشرح الممتع، لابن عثيمين (٧/ ٣٩٨ - ٣٩٩).
(٢) مجموع فتاوى ابن باز (١٧/ ٣٩٨).
(٣) أخرجه مسلم (١٣٢٧).
(٤) أخرجه البخاري (١٧٥٥)، ومسلم (١٣٢٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>