للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

من أجر وما أنا من المتكلفين})) (١).

٤ - شدة الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم؛ ولهذا احمر وجهه عليه الصلاة والسلام.

٥ - أن الجاهل معفو عنه، وليس عليه فدية على الأصح من أقوال العلماء.

وقد اختلف أهل العلم رحمهم الله في حكم من ارتكب محظورًا من محظورات الإحرام جاهلًا على أقوال:

القول الأول: أنه لا يعذر مطلقًا، وحكمه في ذلك حكم العامد، وهو قول الحنفية (٢).

القول الثاني: أن الجاهل معفو عنه، وليس عليه فدية، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية (٣)، وابن القيم (٤).

القول الثالث: أنه يعذر في اللباس والطيب والتغطية مما هو من قبيل الترفه والزينة، ولا يعذر في الحلق والتقليم والصيد مما هو من قبيل الإتلاف، وهو قول الشافعية والحنابلة (٥).

والصواب: عدم التفريق.

أما العالم بالحكم فإن عليه فدية، كما في حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه: أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والقمل يتناثر على وجهه، فقال له: ((أَيُؤْذِيكَ هَوَامُّ رَأْسِكَ؟ ) قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: ((فَاحْلِقْ وَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، أَوْ أَطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِينَ، أَوِ انْسُكْ نَسِيكَةً)) (٦) فأوجب عليه الفدية للتعمد.


(١) أخرجه البخاري (٤٨٠٩).
(٢) بدائع الصنائع، للكاساني (٢/ ١٩٥)، تبيين الحقائق، للزيلعي (٢/ ٥٧).
(٣) مجموع الفتاوى، لابن تيمية (٢٠/ ٥٧٠).
(٤) أعلام الموقعين، لابن القيم (٢/ ٢٥).
(٥) الحاوي، للماوردي (٤/ ٢١٩)، نهاية المحتاج، للرملي (٣/ ٣٤٠)، الفروع، لابن مفلح (٥/ ٣٩٨)، الإنصاف، للمرداوي (٣/ ٤٥٥).
(٦) أخرجه البخاري (٤١٩٠)، ومسلم (١٢٠١).

<<  <  ج: ص:  >  >>