للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

في بعض الأحيان يصبغ بالصفرة، أو المراد أنه يصبغ ثيابه.

الأمر الرابع: ((وَرَأَيْتُكَ إِذَا كُنْتَ بِمَكَّةَ أَهَلَّ النَّاسُ إِذَا رَأَوُا الْهِلَالَ، وَلَمْ تُهْلِلْ أَنْتَ حَتَّى يَكُونَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ) يعني: أن الناس يهلون بالحج إذا دخل هلال ذو الحجة، وأنت لا تحرم إلا في يوم التروية في اليوم الثامن، فقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحرم إلا في اليوم الثامن ((حَتَّى تَنْبَعِثَ بِهِ رَاحِلَتُهُ)).

في هذه الأحاديث: أن الإهلال من انبعاث راحلته وركوبه إياها، كما فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لا قبل ذلك؛ لأنه قد يحتاج إلى الطيب، أو إلى شيء آخر من المحظورات قبل ذلك، فيكون في سعة، وأما ما ورد من: ((أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهَلَّ فِي دُبُرِ الصَّلاةِ)) (١) فهو حديث ضعيف لا يثبت؛ لأن من رواته خُصيف الجزري، وخُصَيْف- بالتصغير- ضعيف (٢).

ولو أَهَلَّ قبل أن يركب بعد أن يصلي ركعتين فلا حرج عليه؛ لأن الأمر في هذا واسع، ولو أَهَلَّ بعد الركوب بقليل فلا حرج عليه كذلك، ولكن الأفضل الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وإهلاله كان بعد الركوب.


(١) أخرجه الترمذي (٨١٩)، والنسائي (٢٧٥٤).
(٢) تقر يب التهذيب، لابن حجر (ص ١٩٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>