للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الْحُمُرُ؟ فَسَكَتَ، ثُمَّ أَتَاهُ الثَّانِيَةَ، فَقَالَ: أُكِلَتِ الْحُمُرُ؟ فَسَكَتَ، ثُمَّ أَتَاهُ الثَّالِثَةَ، فَقَالَ: أُفْنِيَتِ الْحُمُرُ؟ فَأَمَرَ مُنَادِيًا، فَنَادَى فِي النَّاسِ: ((إِنَّ اللهَ وَرَسُولَهُ يَنْهَيَانِكُمْ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ، فَأُكْفِئَتِ الْقُدُورُ، وَإِنَّهَا لَتَفُورُ بِاللَّحْمِ)) (١).

واختلف العلماء في سبب تحريمها:

فقال بعضهم: لأنها مركوب الناس فلو أبيح أكلها لانتهى مركوبهم.

وقال بعضهم: لأنها جلَّالة.

والصواب: تحريمها لأنها رجس؛ لأن العلة نص عليها في الخبر، فقال المنادي: ((إِنَّ اللهَ وَرَسُولَهُ يَنْهَيَانِكُمْ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ؛ فَإِنَّهَا رِجْسٌ)) (٢).

أما الحمار الوحشي فصيد، والصيد مباح، لكن المحرِم لا يصيد؛ لأنه من باب الترفه، قال الله تعالى: } أُحل لكم صيد البحر وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا {، يعني: ما دمتم محرمين.

والصعب ابن جثامة رضي الله عنه كان رجلًا مضيافًا، فلما سمع بمجيء النبي صلى الله عليه وسلم وكان ذلك في حجة الوداع صاد له حمارًا وحشيًّا، وأهداه إليه، فرده النبي صلى الله عليه وسلم، فكأن الصعب وجد في نفسه شيئًا، وظهر ذلك على وجهه، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قال له: ((إِنَّا لَمْ نَرُدَّهُ عَلَيْكَ، إِلَّا أَنَّا حُرُمٌ)).

وفي هذه الأحاديث: أن أكل الصيد للمحرم من محظورات الإحرام التسعة التي دلَّ عليها الاستقراء والتتبع للنصوص، وهي:

المحظور الأول: أخذ شيء من شعر الرأس.

المحظور الثاني: تقليم الأظفار.

المحظور الثالث: تغطية الرأس.

المحظور الرابع: لبس المخيط.


(١) أخرجه البخاري (٤١٩٩)، ومسلم (١٩٤٠).
(٢) أخرجه البخاري (٤١٩٨)، ومسلم (١٩٤٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>