للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المحظور الخامس: استعمال الطيب في بدنه، أو ثوبه، أو أكله، أو شربه.

المحظور السادس: قتل الصيد.

المحظور السابع: عقد النكاح، فلا يعقد لا لنفسه ولا لغيره، بل ولا يكون شاهدًا.

المحظور الثامن: مباشرة المرأة دون جماع.

المحظور التاسع- وهو أشدها وأغلظها-: الجماع.

وهذه التسعة حرام على الرجل، أما المرأة فإنه لا يحرم عليها لبس المخيط وتغطية رأسها ووجهها، لكن من غير نقاب، وتغطي- أيضًا- رجليها بالشراب، لكنها لا تغطي يديها؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((وَلَا تَنْتَقِبِ الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ، وَلَا تَلْبَسِ الْقُفَّازَيْنِ)) (١)، لكن تغطي يديها بثيابها، ووجهها بخمارها إذا مرَّ بها الرجال الأجانب، وأما بقية المحظورات فهي على الرجال، والنساء.

وفيها: دليل على أن الإنسان إذا فعل شيئًا، أو رد هدية فعليه أن يبين السبب في ذلك لصاحبه.

وفيها: أنه أهداه حمارًا حيًّا، وفي بعض الروايات أنه أهداه رِجْلَ حمار، أو عَجُزَ حمار، أو عضو حمار (٢).

وأما لحم الصيد فإن صاده المحرم أو صِيد له فهو حرام، سواء صيد له بإذنه، أو بغير إذنه، أما إن صاده الإنسان لنفسه، ولم يقصد المحرم، ثُمَّ أهدى له من لحمه، أو باعه له- لم يحرم عليه هذا.


(١) أخرجه البخاري (١٨٣٨).
(٢) أخرجه مسلم (١١٩٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>