للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وطافت وسعت، وقصرت، وتحللت، فإن كانت متمتعة فعلت ذلك، فإذا جاء الحج وهي على حالها، وجاء اليوم الثاني ولم تطهر فإنها تغتسل، وتلبي للحج، وتدخل الحج على العمرة فتكون قارنة، كما فعلت عائشة رضي الله عنها بأمر النبي صلى الله عليه وسلم.

وفيه: دليل على أن المتمتع عليه سعيان: سعي للعمرة، وسعي للحج، وأما القارن فعليه سعي واحد لحجه، وعمرته.

وفيه: الرد على من قال: إن المتمتع عليه سعي واحد؛ لأن عائشة رضي الله عنها صرحت بأن الذين أحلوا من عمرتهم ((طَافُوا طَوَافًا آخَرَ بَعْدَ أَنْ رَجَعُوا مِنْ مِنًى لِحَجِّهِمْ) أي: سعوا سعيًا آخر بين الصفا والمروة، خلافًا لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الذي يرى أن المتمتع ليس عليه إلا سعي واحد كالقارن، والمفرد؛ لهذا قال رحمه الله: ((وليس على المفرد إلا سعي واحد وكذلك القارن عند جمهور العلماء وكذلك المتمتع في أصح أقوالهم وهو أصح الروايتين عند أحمد وليس عليه إلا سعي واحد فإن الصحابة الذين تمتعوا مع النبي صلى الله عليه وسلم لم يطوفوا بين الصفا والمروة إلا مرة واحدة قبل التعريف)) (١).

وفيه: مشروعية فسخ الحج إلى العمرة، يعني: يشرع لمن أحرم بالحج مفردًا، أو بالحج والعمرة قارنًا أن يفسخ إحرامه، ويجعلها عمرة، إلا إذا كان معه هدي فإنه يبقى على إحرامه، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة الذين أحرموا بالحج مفردين، أو قارنين أن يفسخوا الحج إلى عمرة ويطوفوا، ويسعوا ويقصروا، ويتحللوا إلا من ساق الهدي.

والنبي صلى الله عليه وسلم ألزمهم بالفسخ؛ لإزالة اعتقاد أهل الجاهلية؛ لأنهم كانوا يعتقدون أن فسخ الحج إلى العمرة من أفجر الفجور.

مسألة: ذهب ابن عباس رضي الله عنهما إلى أن التمتع واجب، وتبعه على هذا ابن


(١) مجموع الفتاوى، لابن تيمية (٢٦/ ١٣٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>