للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

القيم رحمه الله (١)، والشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله (٢).

وأما الجمهور فإنهم يرون أن الإنسان مخير بين أن يحرم بالعمرة وحدها، أو بالحج وحده، أو بالعمرة والحج معًا سواء كان متمتعًا أو قارنًا.

وفيه: أن عائشة رضي الله عنها حُسبت لها عمرتان: عمرة قبل الحج، وعمرة بعد الحج، أما العمرة التي قبل الحج فهي داخلة في الحج، والعمرة الثانية مستقلة.

وفيه: دليل على أن المعتمر إذا أراد أن يحرم بالعمرة وهو في مكة فإنه يخرج إلى الحل، سواء إلى التنعيم، أو إلى غيره؛ لهذا قالت عائشة رضي الله عنها: ((فَلَمَّا قَضَيْنَا الْحَجَّ أَرْسَلَنِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَعَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ إِلَى التَّنْعِيمِ، فَاعْتَمَرْتُ)) أما الإحرام بالحج فإنه يحرم من مكانه، كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما السابق أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وقَّت المواقيت قال: ((فَهُنَّ لَهُنَّ، وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِنَّ مِمَّنْ أَرَادَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ)) (٣).


(١) زاد المعاد، لابن القيم (٢/ ١٠٨).
(٢) مناسك الحج والعمرة، للألباني (ص ٧).
(٣) تقدم برقم (١١٨١).

<<  <  ج: ص:  >  >>