للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفيه: أن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قد كبر في السن وعمي.

وفيه: أنه أدخل يده في صدر علي بن الحسين من باب الإيناس له.

وفيه: جواز الصلاة في نِسَاجَةٍ، يعني: في ثوب واحد، ولو كان مكشوف الكتفين، وفي هذه المسأله قولان:

القول الأول: هو مذهب جمهور العلماء، واحتجوا بحديث جابر رضي الله عنه هذا، وفي حديث آخر: ((صَلَّى جَابِرٌ فِي إِزَارٍ قَدْ عَقَدَهُ مِنْ قِبَلِ قَفَاهُ وَثِيَابُهُ مَوْضُوعَةٌ عَلَى الْمِشْجَبِ، قَالَ لَهُ قَائِلٌ: تُصَلِّي فِي إِزَارٍ وَاحِدٍ؟ فَقَالَ: إِنَّمَا صَنَعْتُ ذَلِكَ لِيَرَانِي أَحْمَقُ مِثْلُكَ، وَأَيُّنَا كَانَ لَهُ ثَوْبَانِ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم؟ )) (١).

والقول الثاني: هو قول الإمام أحمد: لا يجوز كشف الكتفين إلا عند العجز (٢)، واستدل الحنابلة بحديث أبي هريرة رضي الله عنه: ((نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ، لَيْسَ عَلَى عَاتِقِهِ مِنْهُ شَيْءٌ)) (٣)، وفي لفظ: ((لَا يُصَلِّي أَحَدُكُمْ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى عَاتِقَيْهِ شَيْءٌ)) (٤).

فإن كشفهما مع القدرة فللعلماء في ذلك ثلاثة أقوال:

القول الأول: قول الجمهور: إن الصلاة صحيحة، ولا إثم عليه (٥)، واستدلوا بحديث جابر رضي الله عنه هذا.

والقول الثاني: أنها لا تصح؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ((لَا يُصَلِّي أَحَدُكُمْ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى عَاتِقَيْهِ شَيْءٌ))، وهو رواية عن الإمام أحمد، واختيار سماحة شيخنا


(١) أخرجه البخاري (٣٥٢)، ومسلم (٥١٨).
(٢) مسائل أحمد، رواية الكوسج (٩/ ٤٨١٠).
(٣) أخرجه أحمد (٩٩٨٠)، الدارمي (١٣٧١)، وابن خزيمة (٧٦٥).
(٤) أخرجه البخاري (٣٥٩)، ومسلم (٥١٦).
(٥) حاشية الدر المختار، لابن عابدين (١/ ٤٠٤)، بدائع الصنائع، للكاساني (١/ ٢١٩)، الفواكه الدواني، للنفراوي (١/ ١٢٩)، الأم، للشافعي (٢/ ٢٠٠ - ٢٠١).

<<  <  ج: ص:  >  >>