للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عبدالعزيز بن باز رحمه الله (١).

والقول الثالث: أنها تصح مع الإثم، وهو رواية عن الإمام أحمد.

والأقرب أنها تصح مع الإثم. لا بد من ستر الكتفين إذا كان الإنسان قادرًا على سترهما، أما إذا لم يكن قادرًا، ولم يجد ما يستر به فـ {لا يكلف الله نفسًا إلا وسعها}.

وفيه: أن أسماء بنت عميس رضي الله عنها ولدت محمد بن أبي بكر رضي الله عنه في الميقات، فأرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تسأله: ماذا تفعل؟ فأمر النبي صلى الله عليه وسلم زوجَها أبا بكر رضي الله عنه أن يأمرها بأن تستثفر بثوب، وتغتسل، وتُحرم، فدل على أن النفساء يشرع لها الاغتسال، وكذلك الحائض.

وفيه: أنه عليه الصلاة والسلام أمر المُحِلِّينَ أن يُحرموا بالحج في اليوم الثامن من ذي الحجة، وهو الصواب.

وقال بعض أهل العلم: يحرمون بالحج إذا رأوا هلال ذي الحجة (٢).

وفيه: بيان السنة للحاج: أنه يصلي في منى خمسة فروض، كل صلاة في وقتها، قصرًا بلا جمع.

وفيه: دليل على أن المسافر- ولو كان مقيمًا- فإنه يشرع في حقه القصر دون الجمع، وإن جمع فلا حرج؛ لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان نازلًا في تبوك، وجمع بين الظهر، والعصر، وجمع المغرب والعشاء، خلافًا لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فقال: لا يجمع إلا إذا كان جادًّا به السير (٣).

ولكن الأفضل أن يقصر إذا كان نازلًا، ولا يجمع، وهذا هو الأكثر من


(١) مجموع فتاوى ابن باز (٢٩/ ٢١٥).
(٢) التمهيد، لابن عبد البر (١٤/ ٣٥٥ - ٣٥٦)، بداية المجتهد، لابن رشد (٥/ ١٣١ - ١٣٢)، المغني، لابن قدامة (٤/ ٤١٦)، مجموع الفتاوى، لابن تيمية (٢٥/ ١١٤ - ١١٨)، المجموع، للنووي (٦/ ٢٨٠).
(٣) مجموع الفتاوى، لابن تيمية (٢٤/ ٦٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>