للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فعله عليه الصلاة والسلام.

وفيه: بيان أن الإقامة في منى في اليوم الثامن والمبيت ليلة التاسع سُنَّة، وليست واجبة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصلوات الخمس وبات التاسع في مِنًى، ثُمَّ مكث قليلًا حتى طلعت الشمس، ثُمَّ دفع إلى عرفة، فالسُّنة للحاج أن يدفع إلى عرفة بعد طلوع الشمس من اليوم التاسع.

وفيه: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن تُضرب له بِنَمِرَةَ قبةٌ من شَعر، فاستظل بها عليه الصلاة والسلام، وجلس حتى زالت الشمس، فدل على جواز استظلال المحرم بالخيمة، والشجرة، وكذلك له أن يستظل بسقف السيارة، أو الشمسية.

ومن العلماء من فَرَّق بينهما، فقال: له أن يستظل بالخيمة، وظل الشجرة؛ لأنهما ثابتتان، أما سقف السيارة، والشمسية فلا يستظل بهما، لأنهما متحركان، وهذا مذهب الحنابلة القائلين بأن الشيء الذي يتحرك بحركته، لا يستظل به (١).

والصواب: أنه لا بأس بالاستظلال بالخيمة، أو بالشجرة، أو بالشمسية، أو بسقف السيارة، وإنما الممنوع الملاصق للرأس كالعمامة، والطاقية.

وفيه: دليل على أن الرب سبحانه وتعالى في العلو، وأنه فوق العرش؛ ولهذا رفع النبي صلى الله عليه وسلم إصبعه إلى السماء يستشهد الله عليهم.

وفيه: الرد على الجهمية، والمعتزلة، والأشاعرة، وغيرهم من أهل البدع الذين ينكرون أن يكون الله عز وجل في العلو، ويمنعون الإشارة إلى السماء، حتى إنهم من شدة إنكارهم للعلو لو خلا جهمي بأحد من أهل السنة يرفع إصبعه للسماء لقطعه (٢).

ولما أنهى خطبته صلى الله عليه وسلم أمر بلالًا فأذن، ثُمَّ أقام، فصلى الظهر ركعتين، ولم


(١) الإنصاف، للمرداوي (٣/ ٤٦١)، مطالب أولي النهى، للبهوتي (٢/ ٣٢٧).
(٢) مقالات الإسلامين، للأشعري (١/ ٣٣٨)، الفرق بين الفرق، للبغدادي (ص ٢١١)، الملل والنحل، للشهرستاني (١/ ٧٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>