قوله:((فَسَأَلْنَاهُ عَنْ صَلَاتِهِمْ، فَقَالَ: بِدْعَةٌ)) هذا محمول على تركهم لصلاة الضحى في البيت، وصلاتها في المسجد جماعة.
ولعل المراد بالبدعة هنا: البدعة الخفيفة، فيكون المراد بها خلاف الأولى؛ لأنه لو صلى بعضهم الضحى في المسجد فلا حرج فيه، ولو صلوها صدفةً في جماعة من غير أن تكون عادة لهم مطردة فلا بأس بها.
وقوله:((قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ: وَبِمَكَّةَ أُخْرَى))، يعني: قبل الهجرة، وفي غير مسلم أنه حج حجتين صلى الله عليه وسلم، والظاهر أنه حج مرات عليه السلام؛ لأنه كان يعرض نفسه أيام المواسم على القبائل، فيقول:((مَنْ يُؤْوِينِي وَيَنْصُرَنِي حَتَّى أُبَلِّغَ رِسَالاتِ رَبِّي؟ )) (١)، ويحج على ما توارثه الناس من مناسك إبراهيم عليه الصلاة والسلام.
وقولها:((لَعَمْرِي)) تأكيد للكلام وليست قسمًا؛ لأن القسم لا بد أن يكون بالواو، أو بالباء، أو بالتاء، أو بالهمزة.