ثَلَاثًا))، ولما سأله آخر عن سفر المرأة يومين، قال:((لَا تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ يَوْمَيْنِ))، وسأله آخر عن يوم، فقال:((لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ تُسَافِرُ مَسِيرَةَ يَوْمٍ))، حتى سئل عن مطلق السفر، فقال:((وَلَا تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ))، فهذه الأحاديث تدل على أنه لا يجوز للمرأة أن تسافر في كل ما يسمى سفرًا إلا ومعها محرم، حتى ولو كان السفر للحج، ولكن لو سافرت وحجت بدون محرم، فحجها صحيح، مع الإثم.
والحكمة من وجود المحرم: حماية المرأة، وصيانتها والمحافظة عليها؛ حتى لا يطمع فيها الفساق، بخلاف ما إذا كانت المرأة ليس معها أحد فإن الفساق يطمعون فيها، وهذا مشاهَد.
مسألة: يقول بعض الناس: هل يجوز أن يوصل المرأة محرمها إلى المطار، ويستقبلها محرمها الثاني في المطار الثاني؟
الجواب: أن هذا لا يجوز؛ لأمور:
أولًا: أن المرأة إذا كانت في الطائرة وليس معها محرم قد يأتي بجوارها أحد، فيكلمها، وقد يواعدها.
ثانيًا: أنه قد يحصل في الطائرة خلل، فترجع وتنزل في مطار آخر، ولا تنزل في المطار الذي يستقبلها فيه محرمها الثاني.
وعليه؛ فلا يجوز للمرأة أن تسافر أيَّ سفر إلا ومعها محرم.
وهذا الحكم يصدق على الخادمات، فلا يجوز أن تُستقبل إلا ومعها محرم، وإلا يكون المستقبِل لها شريكًا في الإثم.
ويجب أن يُجعل لها ملحق خاص بها في البيت، وتكون مع النساء، ولا تختلط بالرجال، كما أنه لا يجوز أن يخلو بها الرجل، ولا أحد من أولاده.
ويجب أن تتحجب عنه وعن أولاده؛ لأنهم ليسوا بمحارم لها.
وكذلك الخادم الرجل لا يختلط بالنساء، ولا يدخل إلى النساء، كما يتساهل بعض الناس في هذه الأمور؛ لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ