للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بِامْرَأَةٍ، إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ، وَلَا تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ))، وفي حديث آخر: ((لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا كَانَ ثَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ)) (١).

ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ، إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ، وَلَا تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ، إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ، فَقَامَ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ امْرَأَتِي خَرَجَتْ حَاجَّةً))، وليس معها أحد ((وَإِنِّي اكْتُتِبْتُ فِي غَزْوَةِ كَذَا وَكَذَا) أي: كُتب في الغزو، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: ((انْطَلِقْ، فَحُجَّ مَعَ امْرَأَتِكَ))، فأمره أن يترك الغزو، والجهاد ويرافق امرأته في سفر الحج؛ لأن الجهاد ينوب عنه غيره، أما امرأته فليس معها أحد من محارمها ينوب عنه.

أما قول بعض العلماء: إنه يجوز للمرأة أن تحج مع نساء ثقات، كما قال النووي رحمه الله: ((قال أصحابنا يحصل الأمن بزوج أو محرم أو نسوة ثقات ولا يلزمها الحج عندنا إلا بأحد هذه الأشياء)) (٢).

قلت: فهذا قول مرجوح ليس عليه دليل؛ لأنه مخالف لحديثه صلى الله عليه وسلم.


(١) أخرجه أحمد (١١٥)، والترمذي (١١٧).
(٢) شرح مسلم، للنووي (٩/ ١٠٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>