هذا الحديث فيه: دليل على أن الكافر إذا نطق بالشهادتين يجب أن يكف عنه، وأن هذا دليل على إسلامه، ثم ينطر بعد ذلك إن التزم فالحمد لله، وإن لم يلتزم قتل مرتدًّا، كما مر.
أما إذا كان يقولها في كفره، فلا يُكَفُّ عنه، كمن كان كفره ليس بعدم النطق بالشهادتين، بل بعبادة الأصنام والأوثان، بأن يدعو غير الله، ويذبح للأولياء، فإنه لو قالها ألف مرة لا تفيده، لكن عليه أن يترك الشيء الذي كفر به، وإذا كان كفره- مثلًا- بجحد الصلاة، أو بجحد تحريم شيء محرم من الدين بالضرورة، أو كان يقول: لا إله إلا الله، لكنه لم يلتزم بأداء ما أوجب الله عليه، فإنه لا يُكَفُّ عنه حتى يلتزم.