وقوله:((فَإِنْ أَحَدٌ تَرَخَّصَ بِقِتَالِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِيهَا، فَقُولُوا لَهُ: إِنَّ اللهَ أَذِنَ لِرَسُولِهِ، وَلَمْ يَأْذَنْ لَكُمْ))، يعني: إن جاء أحد فقال: إن النبي عليه الصلاة والسلام قاتل في مكة، فقولوا له: لقد أرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم بأن نقول لك: إن الله رخص لرسوله، ولم يرخص لك.
وقوله:((إِنَّ الْحَرَمَ لَا يُعِيذُ عَاصِيًا))، أي: إن الحرم لا يمنع من قتال العاصي.
وقوله:((وَلَا فَارًّا بِدَمٍ))، أي: إذا فر شخصٌ عليه دم، ثُمَّ لجأ إلى الحرم فلا يعيذه الحرم، بل لا بد أن يقتل.