للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قوله: ((قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ)) هذا من أدلة القراءة على الشيخ، فيقرأ عليه الطالب، والشيخ يقول: نعم، فللقارئ أن يقول بعد ذلك: حدثني.

وقوله: ((وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ)) فيه: دليل على جواز لبس الأسود، ولبس الملون، وإن كان الأفضل البياض؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لبس الأسود، والأبيض، والأصفر، والأحمر.

وقال بعضهم: جاء في الحديث عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: ((نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْمُفَدَّمِ، قَالَ يَزِيدُ: قُلْتُ لِلْحَسَنِ: مَا الْمُفَدَّمُ؟ قَالَ: الْمُشْبَعُ بِالْعُصْفُرِ)) (١).

وجاء في حديث أبي جحيفة: ((فَخَرَجَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَلَيْهِ حُلَّةٌ حَمْرَاءُ، كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى بَيَاضِ سَاقَيْهِ)) (٢).

قال ابن القيم رحمه الله: ((وليس هو أحمر مصمتًا، كما يظنه بعض الناس، فإنه لو كان كذلك لم يكن بردًا، وإنما فيه خطوط حمر كالبرود اليمنية، فسمي أحمر باعتبار ما فيه من ذلك، وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم من غير معارض النهي عن لبس المعصفر وهو الأحمر (٣)، وأمر عبد الله بن عمرو لما رأى عليه ثوبين أحمرين أن يحرقهما (٤)، فلم يكن ليكره الأحمر هذه الكراهة الشديدة، ثُمَّ يلبسه، والذي يقوم عليه الدليل تحريم لباس الأحمر، أو كراهيته كراهية شديدة)) (٥).

والقول الأقرب للصواب هو الذي اختاره الجمهور: أنَّ النهي محمول على ما إذا كانت الحمرة خالصةً، أو ما فيه شهرة.

وقوله: ((بِغَيْرِ إِحْرَامٍ)) هذا يدل على أنه لا بأس بدخول مكة بدون إحرام


(١) أخرجه ابن ماجه (٣٦٠١).
(٢) أخرجه مسلم (٥٠٤).
(٣) أخرجه مسلم (٢٠٧٨).
(٤) أخرجه مسلم (٢٠٧٧).
(٥) زاد المعاد، لابن القيم (١/ ٤٢٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>