للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لمن لم يُرِدِ الحج، والعمرة؛ لأنه لم يقصد النسك، وإنما دخل للقتال وفتح مكة، ويؤيد هذا حديث ابن عباس رضي الله عنهما: ((فَهُنَّ لَهُنَّ، وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِنَّ مِمَّنْ أَرَادَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ)) (١)، يعني: المواقيت هن لمن أراد الحج، والعمرة، ومن لم يرد الحج والعمرة فلا يجب عليه الإحرام.


(١) تقدم برقم (١١٨١).

<<  <  ج: ص:  >  >>