قوله:((لَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ)) وفي الرواية الأخرى: ((فَلَا يَحِلُّ لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يَبْتَاعَ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ)): كأن يقول لمن اشترى سلعة من شخص بمائة- وهو في مدة الخيار-: رُدَّ السلعةَ، وأنا أبيعك أحسن منها بأقل من ثمنها.
وقوله:((حَتَّى يَذَرَ))، أي: حتى يترك.
وقوله:((وَلَا يَخْطُبْ بَعْضُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ بَعْضٍ)): خَطَبَ يَخْطُبُ بفتح الطاء في الماضي، وضمها في المضارع، سواء أُرِيدَ به خُطبةُ الموعظة، أو خِطبةُ النكاح، أما المصدر فهو الخِطبة بكسر الخاء في خِطبة النكاح، وبضمها في خُطبة الموعظة.