للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حَرْبٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ. ح، وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الدَّرَاوَرْدِيِّ. ح، وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ زَائِدَةَ، كُلُّهُمْ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، بِهَذَا الْحَدِيثِ، يَزِيدُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِ زَائِدَةَ قَالَ: ((انْطَلِقْ، فَقَدْ زَوَّجْتُكَهَا، فَعَلِّمْهَا مِنَ الْقُرْآنِ)).

قوله: ((فَصَعَّدَ النَّظَرَ فِيهَا) أي: رفع عينيه ينظر إليها.

وقوله: ((وَصَوَّبَهُ) أي: وَجَّهَ بصرَه.

وفي هذا الحديث جملة من الفوائد، منها:

١ - جواز هبة المرأة نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم، فيتزوجها من دون ولي، ولا مهر، قال الله تعالى: {وَامْرَأَةً مُّؤْمِنَةً إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَن يَسْتَنكِحَهَا خَالِصَةً لَّكَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ} وهذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام، أما غيره فلا يجوز له أن يتزوج إلا بولي وشاهدي عدل، وقال النووي وجماعة: ((وفيه استحباب عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح ليتزوجها)) (١)، ولكننا نقول: ينبغي أن يكون هذا عن طريق الولي.

٢ - جواز النظر للمخطوبة؛ حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم صعَّد النظر إليها، وصوَّبه.

٣ - قوله: ((ثُمَّ طَأْطَأَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَأْسَهُ)): فيه: دليل على أنه لا يريدها.

٤ - قوله: ((يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ، فَزَوِّجْنِيهَا)): هذا دليل على أن المرأة لم يكن لها ولي؛ ولهذا تولى النبي صلى الله عليه وسلم تزويجها، ويحتمل أن وليها وكَّل النبي عليه الصلاة والسلام في تزويجها، فالحاكم ولي من لا ولي له.

٥ - قوله: ((انْظُرْ وَلَوْ خَاتِمًا مِنْ حَدِيدٍ) يعني: تُصْدِقُها به، وفيه: دليل على


(١) شرح مسلم، للنووي (٩/ ٢١٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>