للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أنه لا بد من المهر، ولو كان قليلًا، ولا يصح الزواج بدونه، كما قال تعالى: {أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُم}.

٦ - دليل على جواز لبس خاتم الحديد، وهو يدل على ضعف حديث: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَأَى عَلَى بَعْضِ أَصْحَابِهِ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ، فَأَلْقَاهُ وَاتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ، فَقَالَ: ((هَذَا شَرٌّ، هَذَا حِلْيَةُ أَهْلِ النَّارِ. فَأَلْقَاهُ)) (١)، وهذا الحديث أصح منه، وهو مقدم عليه، لأنه في الصحيحين، ولو كان الحديد لا يجوز لبسه لما قال له الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك.

٧ - قوله: ((مَاذَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ؟ قَالَ: مَعِي سُورَةُ كَذَا وَسُورَةُ كَذَا، عَدَّدَهَا، فقَالَ: تَقْرَؤُهُنَّ عَنْ ظَهْرِ قَلْبِك؟ قَالَ: نَعَمْ قَالَ: اذْهَبْ فَقَدْ مُلِّكْتكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ) يعني: حفِّظْها إياه. وفيه: دليل على جواز التزويج بالمنفعة عند عدم المال، والأصل المال؛ لقوله تعالى: {أن تبتغوا بأموالكم}، فإن لم يوجد المال جاز التزويج بالمنفعة، كتحفيظها آياتٍ من القرآن، أو أبياتًا من الشعر جيدة، أو تعليمها الخياطة، وقد تزوج أبو طلحة أم سليم رضي الله عنهما، وكان مهرها إسلامه (٢).

٨ - أنه إذا كان للإنسان جارية فله أن يعتقها ويتزوجها، ويجعل عتقها صداقها، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع صفية، فإنه أعتقها وجعل عتقها صداقها (٣)، وهذا صريح في جواز جعل العتق صداقا، وهذا يرد على من قال: إنه صلى الله عليه وسلم تزوج صفية رضي الله عنها بدون مهر.


(١) أخرجه أحمد (٢٣٠٣٤)، وأبو داود (٤٢٢٣)، والترمذي (١٧٨٥)، والنسائي (٥١٩٥)، قال الحافظ ابن حجر: «وفي سنده أبو طيبة- بفتح المهملة وسكون التحتانية بعدها موحدة- اسمه عبد الله بن مسلم المروزي، قال أبو حاتم الرازي: يكتب حديثه ولا يحتج به، وقال ابن حبان- في الثقات-: يخطئ ويخالف». فتح الباري (١٠/ ٣٢٣).
(٢) أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى (٨/ ٤٢٦).
(٣) أخرجه البخاري (٩٤٧)، ومسلم (١٣٦٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>