للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المحكم، وقد دلت النصوص المحكمة على أن الإنسان لا يكفر إلا إذا اعتقد الكفر، أو أشرك بالله، أو فعل ناقضًا من نواقض الإسلام، وهذا ليس واحدًا منها، فلا يكفر إلا إذا اعتقد أنه يهودي، واعتقد اليهودية، أو يقول: هو نصراني، واعتقد النصرانية.

وهل تجب عليه كفارة أم لا؟ اختلف العلماء في ذلك، فروي عن ابن المبارك فيما ورد فى مثل هذا مما ظاهره تكفير أصحاب الذنوب أن ذلك عن طريق التغليظ، ولا كفارة على من حلف بذلك وإن كان آثمًا (١)، والجمهور على أنه يكفر (٢)، وهو الصحيح؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ((مَنْ حَلَفَ فَقَالَ فِي حَلِفِهِ: وَاللَّاتِ وَالعُزَّى، فَلْيَقُلْ: لا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَمَنْ قَالَ لِصَاحِبِهِ: تَعَالَ أُقَامِرْكَ، فَلْيَتَصَدَّقْ)) (٣).

الثاني: ((مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ عُذِّبَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ)) وذلك كما ورد بالحديث السابق، والجزاء من جنس العمل.

الثالث: ((َلَيْسَ عَلَى رَجُلٍ نَذْرٌ فِي شَيْءٍ لَا يَمْلِكُهُ)) فمن نذر أن يعتق عبد فلان وهو لا يملكه، فليس عليه نذر؛ لأنه ليس ملكًا له، ومن نذر أن يتصدق- مثلًا- بحديقة فلان، أو ببستان فلان، وهو لا يملكه، فليس عليه شيء.


(١) إكمال المعلم، للقاضي عياض (١/ ٣٨٩)، شرح مسلم، للنووي (٢/ ١٢٦).
(٢) الشرح الكبير، للدردير (٢/ ١٢٨ - ١٢٩)، المجموع، للنووي (١٨/ ١٩ - ٢١)، المغني، لابن قدامة (٧/ ٥٠٧).
(٣) أخرجه البخاري (٤٨٦٠)، ومسلم (١٦٤٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>