قولها:((لَسْتُ لَكَ بِمُخْلِيَةٍ))، يعني: لست منفردة بك من غير ضرة، وإذا كان معي ضرة فأحب ما يشركني في الخير أختي.
في هذه الأحاديث:
١ - بيان أنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب.
٢ - أن أم حبيبة رضي الله عنها عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم أختها؛ ليتزوجها، قبل أن تعلم الحكم الشرعي أنه لا يجوز الجمع بين الأختين.
٣ - دل قوله:((فَإِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِي)) على تحريم أخت الزوجة، فهي محرمة تحريمًا مؤمَّدًا- إلى أمد- حتى تُفَارَق أختها بموت، أو طلاق، وتخرج من العدة فتحل له أختها، قال الله تعالى:{وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ}.
٤ - قوله:((بِنْتَ أُمِّ سَلَمَةَ؟ ! )) من باب الاستثبات.
٥ - في قوله:((لَوْ أَنَّهَا لَمْ تَكُنْ رَبِيبَتِي فِي حِجْرِي مَا حَلَّتْ لِي؛ إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ، أَرْضَعَتْنِي وَأَبَاهَا ثُوَيْبَةُ)) أنه قد اجتمع بها مانعان من الزواج:
المانع الأول: أنها ربيبة للنبي صلى الله عليه وسلم بحجره، والربيبة هي: بنت الزوجة، وهي محرمة؛ لقوله تعالى:{وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ}، وهذا القيد خرج مخرج الغالب، وإلا فلو كانت بنت الزوجة في غير حجر الزوج فهي حرام- أيضًا- خلافًا لداود الظاهري؛ فإنه تعلق بظاهر الآية والحديث، وقال: ((أما من تزوج امرأة ولها ابنة أو ملكها ولها ابنة؛ فإن