للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَحَدَّثَنِيهِ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ، حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي، حَدَّثَنِي عُقَيْلُ بْنُ خَالِدٍ. ح، وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، أَخْبَرَنِي يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الزُّهْرِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُسْلِمٍ، كِلَاهُمَا عَنِ الزُّهْرِيِّ، بِإِسْنَادِ ابْنِ أَبِي حَبِيبٍ، نَحْوَ حَدِيثِهِ، وَلَمْ يُسَمِّ أَحَدٌ مِنْهُمْ فِي حَدِيثِهِ: عَزَّةَ، غَيْرُ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ.

قولها: ((لَسْتُ لَكَ بِمُخْلِيَةٍ) يعني: لست منفردة بك من غير ضرة، وإذا كان معي ضرة فأحب ما يشركني في الخير أختي.

في هذه الأحاديث:

١ - بيان أنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب.

٢ - أن أم حبيبة رضي الله عنها عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم أختها؛ ليتزوجها، قبل أن تعلم الحكم الشرعي أنه لا يجوز الجمع بين الأختين.

٣ - دل قوله: ((فَإِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِي)) على تحريم أخت الزوجة، فهي محرمة تحريمًا مؤمَّدًا- إلى أمد- حتى تُفَارَق أختها بموت، أو طلاق، وتخرج من العدة فتحل له أختها، قال الله تعالى: {وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ}.

٤ - قوله: ((بِنْتَ أُمِّ سَلَمَةَ؟ ! )) من باب الاستثبات.

٥ - في قوله: ((لَوْ أَنَّهَا لَمْ تَكُنْ رَبِيبَتِي فِي حِجْرِي مَا حَلَّتْ لِي؛ إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ، أَرْضَعَتْنِي وَأَبَاهَا ثُوَيْبَةُ)) أنه قد اجتمع بها مانعان من الزواج:

المانع الأول: أنها ربيبة للنبي صلى الله عليه وسلم بحجره، والربيبة هي: بنت الزوجة، وهي محرمة؛ لقوله تعالى: {وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ}، وهذا القيد خرج مخرج الغالب، وإلا فلو كانت بنت الزوجة في غير حجر الزوج فهي حرام- أيضًا- خلافًا لداود الظاهري؛ فإنه تعلق بظاهر الآية والحديث، وقال: ((أما من تزوج امرأة ولها ابنة أو ملكها ولها ابنة؛ فإن

<<  <  ج: ص:  >  >>