كانت الابنة في حجره ودخل بالأم مع ذلك وطئ أو لم يطأ لكن خلا بها بالتلذذ لم تحل له ابنتها أبدًا، فإن دخل بالأم ولم تكن الابنة في حجره أو كانت الابنة في حجره ولم يدخل بالام؛ فزواج الابنة له حلال)) (١).
والصواب: أنها حرام مطلقًا، سواء كانت في حجر الزوج، أو لم تكن في حجره، وقوله:{فِي حُجُورِكُمْ} من باب الوصف الأغلب؛ لأنه غالبًا ما تكون الربيبة في حجر الزوج، وإذا لم تكن في حجره فالحكم واحد.
المانع الثاني: أنها ابنة أخيه من الرضاعة، فإن أبا سلمة ارتضع مع الرسول صلى الله عليه وسلم من ثويبة مولاة أبي لهب، قبل أن ترضعه حليمة السعدية.