للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٤٥٤] حَدَّثَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ، حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي، حَدَّثَنِي عُقَيْلُ بْنُ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّهُ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَمْعَةَ: أَنَّ أُمَّهُ زَيْنَبَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ أَخْبَرَتْهُ: أَنَّ أُمَّهَا- أُمَّ سَلَمَةَ- زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم- كَانَتْ تَقُولُ: أَبَى سَائِرُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُدْخِلْنَ عَلَيْهِنَّ أَحَدًا بِتِلْكَ الرَّضَاعَةِ، وَقُلْنَ لِعَائِشَةَ: وَاللهِ مَا نَرَى هَذَا إِلَّا رُخْصَةً أَرْخَصَهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لِسَالِمٍ خَاصَّةً، فَمَا هُوَ بِدَاخِلٍ عَلَيْنَا أَحَدٌ بِهَذِهِ الرَّضَاعَةِ وَلَا رَائِينَا.

في هذا الحديث: أن هذا الغلام الذي كان يدخل على عائشة رضي الله عنها رضع من إحدى بنات أخيها، فتكون عائشة عمته من الرضاعة، ولما أنكرت أم سلمة رضي الله عنها عليها قالت: أنا ما أحب أن يدخل عليَّ، قالت عائشة رضي الله عنها: أما لكِ في رسول الله أسوة؟ ! وكأن عائشة رضي الله عنها أمرت إحدى بنات أخيها أن ترضعه، وهذا وإن لم يذكر في الحديث، لكن هذا هو الظاهر.

وعائشة رضي الله عنها ترى أن هذا الحكم ليس خاصًّا بسالم وسهلة رضي الله عنهما، وترى أنه لا بأس أن ترضع المرأة الرجل الكبير، وذهب إلى ذلك داود الظاهري (١)، والصواب الذي عليه مذهب الجماهير: أن هذا خاص بسالم وسهلة رضي الله عنهما، ولا يقاس عليه غيره (٢).

وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية (٣)، وابن القيم (٤) رحمهم الله إلى قريب


(١) المحلى، لابن حزم (١٠/ ٢٢).
(٢) بدائع الصنائع، للكاساني (٤/ ٦)، التوضيح، لخليل بن إسحاق (٥/ ١٠٩)، المغني، لابن قدامة (٨/ ١٧٨)، كشاف القناع، للبهوتي (١٣/ ٨٤)، الأم، للشافعي (٦/ ٨٠).
(٣) مجموع الفتاوى، لابن تيمية (٣٤/ ٦٠).
(٤) زاد المعاد، لابن القيم (٥/ ٥٢٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>