وفيها: أنه لا بأس بشراء الإمام من بعض رعيته، وأنه لا حرج على الإمام أن يتولى البيع والشراء بنفسه، وكذا العالم، والكبير، وأن هذا لا ينقص من قدره، كونه يشتري ويبيع ويدخل الأسواق، وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الناس وإمام المتقين، ومع ذلك اشترى وباع.
وفيها: استحباب صلاة ركعتين للمسافر قبل دخوله بيته.
وفيها: استحباب الترجيح في الميزان عند الكيل.
وظاهر هذه الأحاديث: أن جابرًا اشترط حملانه عليه إلى المدينة، وهو دليل على جواز البيع والشرط.
وقوله:((فقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: أَتَبِيعَنْيهِ بِكَذَا وَكَذَا، وَاللهُ يَغْفِرُ لَكَ)): فيه: دليل على مشروعية قول: افعل كذا يا فلان، والله يغفر لك.