للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عليهم عقوبةً لهم، من باب التعزير، وأجمع على هذا الصحابة والتابعون، وهو مذهب جماهير العلماء والأئمة الأربعة (١)، واختار هذا القول شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله (٢)، والشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله (٣).

وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية (٤) رحمه الله، وابن القيم (٥) رحمه الله إلى أنه يعتبر واحدة.

واستدلا على ذلك بما كان عليه الأمر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وأبي بكر، وعمر، قال العلامة ابن القيم رحمه الله: ((فلما رأى أمير المؤمنين أن الله سبحانه عاقب المطلق ثلاثًا بأن حال بينه وبين زوجته وحرمها عليه حتى تنكح زوجًا غيره، علم أن ذلك لكراهته الطلاق المحرم وبغضه له، فوافقه أمير المؤمنين فى عقوبته لمن طلق ثلاثًا جميعًا بأن ألزمه بها، وأمضاها عليه.

فإن قيل: فكان أسهل من ذلك أن يمنع الناس من إيقاع الثلاث، ويحرمه عليهم، ويعاقب بالضرب والتأديب من فعله؛ لئلَّا يقع المحذور الذى يترتب عليه.

نعم- لعمر الله- قد كان يمكنه ذلك؛ ولذلك ندم عليه فى آخر أيامه، وودَّ أنه كان فعله.

قال الحافظ أبو بكر الإسماعيلي فى مسند عمر: قال عمر بن الخطاب رضى الله عنه: ما ندمت على شيء ندامتي على ثلاث: أن لا أكون حرمت الطلاق، وعلى أن لا أكون أنكحت الموالي، وعلى أن لا أكون قتلت النوائح)) (٦).


(١) حاشية الدر المختار، لابن عابدين (٣/ ٢٣٢ - ٢٣٣)، بداية المجتهد (٢/ ٦١)، المجموع، للنووي (١٧/ ١٢٥)، المغني، لابن قدامة (٧/ ٣٧٠).
(٢) مجموع فتاوى ابن باز (٢٢/ ١٣١).
(٣) الشرح الممتع، لابن عثيمين (١٣/ ٩٤).
(٤) مجموع الفتاوى، لابن تيمية (٣٣/ ٧ - ٩).
(٥) زاد المعاد، لابن القيم (٥/ ٢٢٦).
(٦) إغاثة اللهفان، لابن القيم (١/ ٣٣٥ - ٣٣٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>