للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقع على ما يأتي، وهو مذهب الجمهور.

وقوله: ((مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ لِيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا أَو حَامِلًا)): فيه: دليلٌ على جواز طلاق الحامل في أي وقت شاء (١).

وقال: ((قوله: ((كَانَ الطَّلَاقُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم طَلَاقَ الثَّلَاثِ وَاحِدَةً) وفي الرواية الأخرى: ((إِنَّمَا كَانَتِ الثَّلَاثُ تُجْعَلُ وَاحِدَةً عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، وَأَبِي بَكْرٍ، وَثَلاثًا مِنْ إِمَارَةِ عُمَرَ) وفي الرواية الثالثة: ((ألم يكن طلاق الثلاث واحدة؟ ! فَقَالَ: قَدْ كَانَ ذَلِكَ، فَلَمَّا كَانَ فِي عَهْدِ عُمَرَ تَتَابَعَ النَّاسُ فِي الطَّلَاقِ، فَأَجَازَهُ عُمَرُ عَلَيْهِمْ)): تمسَّكَ بظاهر هذه الروايات شُذَّاذٌ من أهل العلم، فقالوا: إن طلاق الثلاث في كلمة يقع واحدة، وهم: طاوس، وبعض أهل الظاهر)) (٢).


(١) المفهم، لأبي العباس القرطبي (٤/ ٢٣١ - ٢٣٢).
(٢) المفهم، لأبي العباس القرطبي (٤/ ٢٣٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>