وقد فعله اجتهادًا منه؛ لشدة كراهته لها، وإلا فلا يحتاج إلى طلاق؛ لأن الأيمان كافية للتفريق بينهما.
وقوله:((فَكَانَتْ سُنَّةَ الْمُتَلَاعِنَيْنِ))، يعني: كانت الفرقة المؤبدة، والتحريم المؤبد بعد الشهادات سنة في المتلاعنين، وإذا نكل أحدهما عن الأيمان فإنه يقام عليه الحد، فيقام حد القذف ثمانين جلدة على الزوج إذا نكل، ثُمَّ توجه الأيمان إلى المرأة، فإن شهدت بها سلمت من الحد، وإن نكلت أقيم عليها حد الزنا، قال سبحانه:{والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين} ويفرق بينهما تفريقًا مؤبدًا، وإذا كان هناك ولد فإنه ينتفي باللعان، فالرجل يلاعن من أجل فراقها، ومن أجل انتفاء الولد، فلا ينسب إليه، ولا يتوارثان، بل ينسب إلى أمه ويتوارثان.
قوله:((قَالَ سَهْلٌ: فَكَانَتْ حَامِلًا فَكَانَ ابْنُهَا يُدْعَى إِلَى أُمِّهِ، ثُمَّ جَرَتِ السُّنَّةُ أَنَّهُ يَرِثُهَا وَتَرِثُ مِنْهُ مَا فَرَضَ اللهُ لَهَا))، أي: ترث منه الثلث إذا لم يكن له ولد ولا أخوة، فإذا كان له ولد أو إخوة ترث السدس، ويرث هو كذلك منها ومن إخوته لأمه، ويرثونه، ولا اختلاف في هذا، أما من جهة زوج الأم الملاعن فلا توارث لانقطاع العلاقة باللعان.