للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عائشة: ((اشْتَرِيهَا، وَأَعْتِقِيهَا، وَدَعِيهِمْ يَشْتَرِطُونَ مَا شَاءُوا)) (١).

الثالث: أن النبي صلى الله عليه وسلم قد كان أَعلم قبل ذلك بأن اشتراط البائع للولاء باطل، وأشهر ذلك بحيث لا يخفى على هؤلاء، فلما أرادوا أن يشترطوا ما علموا بطلانه أطلق صيغة الأمر.

الرابع: ما نقله القاضي عن الطحاوي فقال: ((قال الطحاوى: رواية الشافعى عن مالك فى هذا الحديث: " اشترطى لهم الولاء " بغير تاء، أى أظهرى لهم حكمه. (٢).

والأقرب هو الثالث، وهو أن النبي صلى الله عيه وسلم أعلم الناس بهذا الحكم، وهو معروف لهم؛ ولهذا لم يكن خداعًا، وإنما قال هذا عقوبة لهم.

وقال العلماء: الشرط في البيع ونحوه أربعة أقسام:

أحدها: شرط يقتضيه إطلاق العقد، بأن شرط تسليمه للمشتري، أو تبقية الثمرة على الشجر إلى أوان الجذاذ، أو الرد بالعيب، هذا مقتضى العقد.

الثاني: شرط فيه مصلحة، وتدعو إليه الحاجة، كاشتراط الرهن، والتضمين، والخيار، وتأجيل الثمن ونحو ذلك، وهذان القسمان جائزان، ولا يؤثران في صحة العقد بلا خلاف.

الثالث: اشتراط العتق في العبد المبيع، أو الأمة، وهذا جائز- أيضًا- عند الجمهور؛ لحديث عائشة رضي الله عنها، وترغيبًا في العتق لقوته.

الرابع: ما سوى ذلك من الشروط، كشرط استثناء منفعة، وشرط أن يبيعه شيئًا آخر، أو يكريه داره، أو نحو ذلك، فهذا شرط باطل مبطل للعقد، وقال أحمد: ((ويبطل البيع إذا كان فيه شرطان، ولا يبطله شرط واحد)) (٣).


(١) أخرجه البخاري (٢٥٦٥).
(٢) إكمال المعلم، للقاضي عياض (٥/ ١١٤).
(٣) المغني، لابن قدامة (٤/ ١٦٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>