للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٦ - قال القرطبي: ((وظاهر هذا الحديث أن العتق لا يكمل للعبد إلا بعد التقويم ودفع القيمة إلى الشركاء، وهو مشهور قول مالك وأصحابه، والشافعي في القديم، وبه قال أهل الظاهر)) (١).

وقالت الحنفية: لا يصير إلى العتق إلا بعد موافقة الشركاء، فلا يتعدى العتق للعبد، وللشركاء أن يختار كل واحد منهم ما يشاء وإلا ضمن المعتق النصيب للشركاء (٢).

٧ - مشروعية الخطبة عند حصول الأمر، وأن ولي الأمر يبلغ الناس ويخطب بالناس، أو نائبه ويبلغهم.

٨ - مشروعية الحمد والثناء على الله في أول الخطبة.

٩ - مشروعية قول: ((أَمَّا بَعْدُ)) وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ((أَمَّا بَعْدُ) ولا يقول: ((وَبَعْدُ))، كما يقول بعض الناس اليوم.

١٠ - أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يسمي شخصًا بعينه، فقال: ((مَا بَالُ أُنَاسٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللهِ)) ولم يقل: فلان وفلان، وإنما يأتي بالوصف.

١١ - دليل على مشروعية المكاتبة، وأنه يشرع للعبد أن يكاتب سيده إن كان عنده قدرة على العمل، ويجوز للأنثى- أيضًا- أن تكاتب وتشتري نفسها حتى تتحرر.

١٢ - أنه لا بأس سؤال المال في المكاتبة، وأن هذا ليس من السؤال المذموم؛ كما فعلت بريرة رضي الله عنها.

وقولها: ((لَا هَا اللهِ)) لا نافية، والهاء حرف قسم، ومعناه: لا والله، ومن حروف القسم: الواو، والباء، والتاء، والهمزة، والهاء. وظاهر هذا القسم: أنه من قول بريرة أجابت به عائشة رضي الله عنها، فكأنها قالت: فإذا كان ذلك- يعني:


(١) المفهم، للقرطبي (٤/ ٣١٢).
(٢) بدائع الصنائع، للكاساني (٤/ ٥٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>