للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يكون بنقلها من مكانها، وهذا ليس خاصًّا بالطعام، وقال بعض العلماء: إنه خاص بالطعام، وقال بعضهم: إنه خاص بالمكيل والموزون، وما عداه فيجوز بيعه قبل قبضه، وقال بعضهم: إلا العقار، والعقار معروف أنه لا ينقل، لكن يكون قبضه بالتخلية والكتابة والشهود، وتسليم المفاتيح، وما أشبه ذلك، وإذا اشترى سيارة من معرض فلا يجوز له بيعها حتى ينقلها إلى مكان آخر، كما سيأتي في الأحاديث التصريح بأنه لا بد من النقل، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث على الناس من يضربهم على بيع السلع حتى ينقلوها.

[١٥٢٦] حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ. ح، وَحَدَّثَنَا يَحيَى ابْنُ يَحيَى، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: ((مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ)).

[خ: ٢١٢٦]

[١٥٢٧] حَدَّثَنَا يَحيَى بْنُ يَحيَى، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: كُنَّا فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: نَبْتَاعُ الطَّعَامَ، فَيَبْعَثُ عَلَيْنَا مَنْ يَأْمُرُنَا بِانْتِقَالِهِ مِنَ الْمَكَانِ الَّذِي ابْتَعْنَاهُ فِيهِ إِلَى مَكَانٍ سِوَاهُ قَبْلَ أَنْ نَبِيعَهُ.

[خ: ٢١٦٧]

في هذا الحديث: أن لولي الأمر أن يؤدب من يُخِلُّ بالآداب الشرعية، حتى يلتزمها.

والحكمة ظاهرة في ذلك؛ حتى لا يكون هناك تلاعب، وحيلة على الربا، وفي نقلها من مكانها، جملة مصالح، منها ما يعود على الحمال الذي يحمل، والسيارة التي تنقل، فالتجارة فيها تحريك للمال وللسلع، وفيها إغلاق لمنافذ للربا، أما الربا فجمود لا يستفيد منه إلا طائفة محدودة.

<<  <  ج: ص:  >  >>