للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٥٢٦] حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ. ح، وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ- وَاللَّفْظُ لَهُ- حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: ((مَنِ اشْتَرَى طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ)).

[١٥٢٧] قَالَ: وَكُنَّا نَشْتَرِي الطَّعَامَ مِنَ الرُّكْبَانِ جِزَافًا، فَنَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ نَبِيعَهُ حَتَّى نَنْقُلَهُ مِنْ مَكَانِهِ.

في هذا الحديث: أن النهي هنا يقتضي الفساد، أما ما يروى عن عثمان البتي من أنه لا بأس ببيع الطعام قبل نقله فهذا مصادم للنص، قال ابن عبد البر رحمه الله: ((وقال عثمان البتي: لا بأس أن تبيع كل شيء قبل أن تقبضه كان مكيلًا، أو مأكولًا، أو غير ذلك من جميع الأشياء. وهذا قول مردود بالسنة، وأظنه لم يبلغه الحديث)) (١).

وفيه: أنه لا بأس أن يشتري الطعام جزافًا، فإذا اشترى صبرة طعام من دون كيل فلا بأس، أما إذا اشتراها بالكيل فلا بد من كيلها، فلو اشترى هذه الأكياس بشرط أن يكون كل كيس خمسين كيلو- مثلًا- فلا بد أن توزن، أما إذا اشتراها جزافًا بصرف النظر عما فيها من الكيلوات فلا بأس، وإذا باعها واشتراها مرة ثانية فلا بد أن يكيلها مرة ثانية ويزنها، ولا بد أن يجري فيها الصاعان: صاع البائع، وصاع المشتري.


(١) التمهيد، لابن عبد البر (١٣/ ٣٣٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>