وقوله:((وَلَا تُبَاعُ إِلَّا بِالدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيرِ، إِلَّا الْعَرَايَا))، أي: لا تباع إلا بالدراهم والدنانير، وهذا في التمر، لا يباع إلا بالدراهم والدنانير، أو بجنس آخر، فلا بأس ببيع التمر بالبر، أو بالشعير، لكن لا يباع بمثله؛ لما فيه من الربا.
قوله:((ثُمَّ يَأْخُذُ مِنَ الثَّمَرِ)): هذا مجمل، وقد فُسر بأحاديث أخرى، فلو كانت الأجرة من جنسه حبًّا فلا يجوز، وإن كانت الأجرة بجزء مشاع فلا بأس، وأحاديث جابر يفسر بعضها بعضًا.